السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
881
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
باقيا « 1 » على إيجابه بل في سائر العقود أيضا مشكل « 2 » إن لم يكن إجماع خصوصا في الفضولي حيث إن مقتضى بعض الأخبار صحتها ولو بعد الرد ودعوى عدم صدق المعاهدة عرفا إذا كان القبول بعد الرد ممنوعة « 3 » ثمَّ إنهم ذكروا أنه لو كان القبول بعد الرد الواقع حال الحياة صح وهو أيضا مشكل على ما ذكروه من كونه مبطلا للإيجاب إذ لا فرق حينئذ بين ما كان في حال الحياة أو بعد الموت إلا إذا قلنا إن الرد والقبول لا أثر لهما حال الحياة وإن محلهما إنما هو بعد الموت وهو محل منع 5 - مسألة لو أوصي له بشيئين بإيجاب واحد فقبل الموصى له أحدهما دون الآخر صح فيما قبل « 4 » وبطل فيما رد « 5 » وكذا لو أوصي له بشيء فقبل بعضه مشاعا أو مفروزا ورد بعضه الآخر وإن لم نقل بصحة مثل ذلك في البيع ونحوه بدعوى عدم التطابق حينئذ بين الإيجاب والقبول لأن مقتضى القاعدة « 6 » الصحة « 7 » في البيع أيضا إن لم يكن إجماع ودعوى عدم التطابق ممنوعة « 8 » نعم لو علم من حال الموصي إرادته تمليك المجموع من حيث المجموع لم يصح التبعيض « 9 »
--> بل يجوز له القبول بعد حياته وكيف كان لا يبعد الصحة بعد الرد وان قلنا بالبطلان في الفضولي والايجاب في ساير العقود ولا أظن تحقّق اجماع في المقام ( خ ) . ( 1 ) ظاهر هذه العبارة موهمة لكون المقصود حال حياة الموصى مع أنهم لم يحكموا ببطلان الايجاب بالرد حال حياة الموصى كما مرّ في الحاشية السابقة ( گلپايگاني ) . ( 2 ) الظاهر عدم الابطال أيضا في سائر العقود وفي الفضول ما لم يقم اجماع على الابطال ( قمّيّ ) ( 3 ) الإنصاف ان دعوى الجزم بصدق المعاهدة مع وقوع الرد بين الايجاب والقبول مشكلة والحكم بالصحة في الوصية على القول بها مبنى على استدلال ضعيف منهم بان الرد والقبول حال حياة الموصى لا اثر له اللّهمّ الا أن يقال إن بقاء الوصية بعد الرد بمنزلة وصية جديدة ولكنه ممنوع والا فيمكن ان يقال بذلك في ساير العقود أيضا ( گلپايگاني ) . ( 4 ) الحكم بالصحة مشكل لعدم تطابق القبول مع الايجاب ( گلپايگاني ) ( 5 ) بناء على كون الرد مبطلا ( قمّيّ ) . ( 6 ) بل مقتضى القاعدة في البيع البطلان الا في بعض الموارد كما لو جمع بين أمور مستقلة في اللحاظ والقيمة في إنشاء واحد واما في الوصية فالأقوى الصحة الا فيما استثناء ( خ ) . ( 7 ) بل مقتضى القاعدة الصحة في الوصية والبطلان في مثل البيع ( شريعتمداري ) . ( 8 ) عدم التطابق واضح ومقتضى القاعدة البطلان نعم على القول بكون الوصية ايقاعا وكون القبول شرطا في الموصى به أو كون الرد رافعا فمقتضى القاعدة صحة الوصية والتبعيض في تحقّق الوصية واستقراره لكنه ضعيف ( گلپايگاني ) . ( 9 ) بل صح فيه أيضا فان تمليك المجموع من حيث إنه مجموع لا محصل له الا أن يكون قبول الوصية في كل -